النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

منذ 31 دقيقة

كأحد المصريين العاملين فى الخارج ، النص ينقصه نقاط كثيرة ومتعددة من أهمها : تسهيل عودة المصريين بالخارج للوطن بأغراضهم ( هل يعقل بعد سفر أكثر من 10 سنوات وتحويلاتنا للوطن لإنعاش الإقتصاد يتم ذبحنا فى جمارك سيارة بعد مدة زى كدة قضيناها خارج بلدنا وبعضنا أكثر من 20 سنة ) وأنا لا أقصد 0 % جمارك ولكن زى ما إحنا سافرنا وريحنا البلد من همومنا وكمان ساهمنا بتحويلاتنا فى إنعاش إقتصاد الوطن ووفقاً لمبدأ العدل ، والدستور اللى يسعى للمساواه و العدل يجب على الوطن برضه يراعينا . خاصة بنرجع وأعمارنا بتكبر وصعب جداً ندخل سوق العمل تانى . وياريت المسئولين كل المسئولين فى الدولة وخاصة محافظى المدن التالية ومدراء الموانئ البحرية فيها : الغردقة ( ومعاها سفاجا ) ونويبع يشرحوا لنا عن أسباب المهازل ، أكرر : المهازل والإستغلال اللى نتعرض له وإحنا جايين لوطننا لقضاء أجازاتنا السنوية إستغلال مادى تنظيم الإجراءات ذو مستوى تحت الصفر . نظافة أرض الميناء أكثر من مخجلة ( مع إننا بندفع حوالى 1800 جنية رسوم وإجراءات ده لو مافيش معانا أى شئ لايخضع للجمارك تخيلوا المبلغ ده ، هل ده منطق ؟ أم دبح للمصريين بالخارج ؟ الأمر يبدو إسحلال لدمائنا وأموالنا ، وأنا على إستعداد تام لمناقشة أى مسئول فى هذا الموضوع سعياً للتطور الإيجابى وليس لتعرية المسئولين فى الوطن .