النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:11

المصريين خارج مصر المفروض ميكونش ليهم حقوق ولا عليهم واجبات طول مهما برة