النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Kareem Elhagr

منذ 18 دقيقة

أهى المــــادة دى بقى اللى أنا متأكد مليون الميـــــة انكوا بتضحكوا علينـــــا .... نرجو تعديلها الى تلتزم الدولة بقطع كل العلاقات مع مواطنيها المغتربيـن فى الخارج وعليهن ان يبعتوا فلوس لان العملية ناشفة هنا ومنشوفش وشهم هنا تانى ؟