مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Musab Omer

16 يناير 2014, الساعه 21:56

مصر رمز حضارة المسلمين وثغر الاسلام بهذة المادة يدعى للاباحيه فيها حسبنا الله ونعم الوكيل