تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adel Albrens
معاش ماذا هو هذا المعاش الذي يتقاضاه الحال للمعاش بعد ان افني عمره في العمل العام والتزم كمواطن بشرف المهنه بعد 36 سنه يحال للمعاش ليجد نفسه شحاتا لا يلبي حاجات اسرته ونضيف فقراء الي اعداذ الفقراء علي الرغم من ان معاش هذا المواطن قام هذا المواطن بدفعه اثناء خدمته والباقي قامت به جهه عمله قانون المعاشات في مصر بيقتل المواطن المحال للمعاش وكانه عاله وكم مهمل والموت له افضل هذه هي قوانين الدوله علشان كده احيانا كثيره بعض المواطنين يتقاضون رشاوي لتامين حياتهم قبل خروجهم ع المعاش ويعلمون مايعانيه كل من خرج ع المعاش وكان صالحا