ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتعين ان يسرى هذا الحظر على اقارب عضو المجلس حتى الدرجة الرابعة بالاضافة الى اى شركات خاصة او شركات مساهمة يساهم بها العضو باكثر من ٢٥ بالمائة من راسمالها وذلك لانهاء حالات الفساد وتضارب المصالح وخلافه