مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Marouf Ahmed

7 نوفمبر 2013, الساعه 18:19

لابد من الغاء حصانة عضو مجلس الشعب فهو يعمل من اجل مصر وليس من اجل الحصانة