مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:17

الهدايا النقدية بسبب العضوية كيف ستحدد ممكن يقول انها كانت هدايا غير خاصة بالعضوية هتقدر تفرق بين الهدايا وهو نفس الشخص لا اعتقد لكن المادة دى كويسة الى الاعتراض من اول واذا تلقى هدية نقدية ... كل كل انواع الهدايا التى يتلقاها هى بسبب العضوية