مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:30

في حالة التحايل علي القانون في ما يخالف ذالك يحتسب العضو بالتغليظ للعقوبة المقررة حيث انه نائب عن كثير من الشعب