النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .