يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 7 تعليق
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Osama
انا اري ايضا ان تضاف اليها فقرة او اذا جد امر طارئ او ظرف استثنائي مفاجئ وان ينعقد في مده لا تزيد عن 24 ساعة
أضف ردك الآن !
Mohamed Osama
انا اري ايضا ان تضاف اليها فقرة او اذا جد امر طارئ او ظرف استثنائي مفاجئ وان ينعقد في مده لا تزيد عن 24 ساعة