النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:38

أقترح "يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من 20 عضواً باالمجلس على الأقل".