يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 7 تعليق
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى على النحو لذي يحدده القانون.
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى على النحو لذي يحدده القانون.