النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:20

يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى على النحو لذي يحدده القانون.