يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 7 تعليق
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Kannouma
طيب يا استاذ محمد الظرف الاستثنائى موجود فى نظر الامر العاجل
أضف ردك الآن !
Ahmed Kannouma
طيب يا استاذ محمد الظرف الاستثنائى موجود فى نظر الامر العاجل