النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث منذ 59 دقيقة


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:47

تترك للوائح المجلس ليس مكانها الدستور