يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 7 تعليق
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
تترك للوائح المجلس ليس مكانها الدستور
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
تترك للوائح المجلس ليس مكانها الدستور