النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:14

واحنا مالنا بيهم كل واحد يبقى فحاله