يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (91) 7 تعليق
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amr Ibrahim
واحنا مالنا بيهم كل واحد يبقى فحاله
أضف ردك الآن !
Amr Ibrahim
واحنا مالنا بيهم كل واحد يبقى فحاله