النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (87) 7 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:10

يجب ان تكون الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط كي لا يعاقب على رأي او استجواب وخارجة تطبق عليه كافة الحقوق والواجبات لعامة الشعب كي لايتستر على تجار السلاح والمخدرات والأغذية الفاسدة والدواء الفاسد والمبيدات المسرطنة وخلافة وخلافة.................وبهذا لايكون المجلس مطمع إلا لكل وطني شريف حالم بمستقبل افضل وبناء تشريعي ورقابي افضل لمصرنا الحب