النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (51) 31 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mhmoud Mersal

13 ديسمبر 2013, الساعه 22:23

بس يارب الشرطه تفهم الماده ديه

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 18:59

حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار احترام الدستور والقانون والحريات الخاصة . ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب .

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:5

تعديل حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي فى حدود عدم التعديى ، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها فى زمن الحرب .

Mðåmèñ Môôñôô

14 يناير 2014, الساعه 20:47

دي ماده كويسه بتحفظ كرامة المواطن وبتحترمه بس يااريت تطبق بطريقه صحيحه عل الجميع :)

Prince Houda

13 يناير 2014, الساعه 6:45

اتمنى ذلك فعلا

محمد عبدالله

12 يناير 2014, الساعه 8:16

ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمو

Wąląą Ȝli

11 يناير 2014, الساعه 23:57

دى من اهم الحقووووووووووووووووق

رزق الجغيلى

6 يناير 2014, الساعه 18:1

نعم للدستور

Mustafa Eg

30 ديسمبر 2013, الساعه 9:10

مادة تعبر عن الحرية حق كل مواطن

Adel Elshatanofy

26 ديسمبر 2013, الساعه 14:1

حتي في أقسام ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

Fars El Arbey

26 ديسمبر 2013, الساعه 9:14

انا موافق على هذة المادة

Mahmoud Sherbeny

25 ديسمبر 2013, الساعه 9:29

بس لیه رجال الشرطه فخوریا بنفسهم وبیتکبروا علی ناس اکبر من ابائهم

حسن قاسم

23 ديسمبر 2013, الساعه 20:51

كرامة ايه فى ظل انقلاب عسكرى دموى