الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار احترام الدستور والقانون والحريات الخاصة . ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب .
تعديل حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي فى حدود عدم التعديى ، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها فى زمن الحرب .
دي ماده كويسه بتحفظ كرامة المواطن وبتحترمه بس يااريت تطبق بطريقه صحيحه عل الجميع :)
ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمو
بس لیه رجال الشرطه فخوریا بنفسهم وبیتکبروا علی ناس اکبر من ابائهم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة