مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:1

يعيب علي هذه المادة أن السلطة الحاكمة تتمكن من وجودها بحجة (التعسف في استخدام السلطة وتأمر بالاعتقال أو الحبس الاجباري بحجة حماية الأمن القومي وهذا يتعارض مع حقوق وحريات الأخرين) الأفضل هو الحفاظ على الأمن العام والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس مع خضوعه للرقابة البرلمانية وعلي ذلك يتم التجنيد الاجباري طبقا للنصوص القانونية وبذلك تضع رقابة القضاء عليها لابد من تفعيل سلطات الدولة الثلاث والرقابة علي بعضهم البعض وهي تنفيذ القانون بحزم ورقابة البرلمان علي أعمال الحكومة ودور القضاء التأكيد علي تطبيق القانون وبالتالي يتم الصياغة الصحيحة السليمة