مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


احمد عبيدو المحامى

15 ديسمبر 2013, الساعه 19:4

دى سياسة مش دين كما يشيع الاخوان