النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (58) 17 تعليق

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Omar Octavenomur

14 ديسمبر 2013, الساعه 1:50

وليه هيكون في أمر قضائي من غير خطر أو استغاثة؟ ممكن عشان المخدرات؟