النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (58) 17 تعليق

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:39

ضيفوا لو سمحتوا إللي يعرف : و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن يثبت عدم وجود مأوى له .