للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Kareem Elhagr
يعنى لو ضابط دخل عليا بالليل فى بيتى بدون أمر قضائى من حقى أنى أضربـــــه وأقاضيــــه كمان ؟