النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


Mina Labib

منذ 55 دقيقة

يعني هي مشكلة المادة دي في تطبيقها يعني لو أخطرت الحكومة اني هتظاهر ضدها يا ترى هتسيبني اتظاهر ؟؟!!1 هل وصلنا الى هذا الحد من الديموقراطية ؟