النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:14

نفس إعتراضي علي ذات المادة في الدستور المعطل وهو أن مخاطبة الفرد للسلطات العامة لا يحتاج النص عليه في الدستور وإنما الذي يحتاج إلي ذلك هو حق الفرد في تلقي الرد علي مخاطبته خلال مدة محددة !!