النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:26

لابد من إلزام السلطات بالرد في مدة محددة