النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Stoned Angel

12 يناير 2014, الساعه 10:45

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

اولا الاعتقاد مش العقيده ... يعني سيخي وبوزي عادي ديانه بيس يعني..! ثانيا علشان الناس متبقاش جاهله وتاخد على افاها زي مابيحصل.. ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ((((((ينظمه القانون))))))))))) يععني ممارسه العباده مكفوله يرجع للفرد في كل دساتير العالم انها حق للفرد مكفول انما في مصر ينظمها القانون يعني ترجع تشوف النظام سامحلك تصلي ولا ايه النظام !!!!! وراح ملبسهالك في بناء دار العباده ال يعني حق ده زي ده ..!!! ولسه ..!