يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hamdy Shebl
ماده 71 ضروره وضع قيود ما لا يؤثر على الحياه الشخصيه للمواطن والاديان السماويه واللا هتلاقوا اغتيال الصحفيين على ودنه