يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Tato Tarek
يعنى مذيع متغاض من جارة يطلع يشتم وينتهك حرمتة .. ولآ صحفى ينشر خبر يمس غيرة من غير سند قانونى " حكم قانونى " وبعد كدة نقول نا يتحبسش او يعاقب ... طب ازاى