يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Didi Mossa
في حاله عدم وجود رقابة فيجب تحديد معابير للصحفي والاعلامي لان في غياب الضمير للصحفي او الاعلامي يوجد مجتمع امي جاهل بما حوله