تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (71) 14 تعليق

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Didi Mossa

12 يناير 2014, الساعه 20:22

في حاله عدم وجود رقابة فيجب تحديد معابير للصحفي والاعلامي لان في غياب الضمير للصحفي او الاعلامي يوجد مجتمع امي جاهل بما حوله