النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:26

وهل يكفي 450 عضواً لتمثيل 85 مليون مواطن؟ وماذا عن المصريين بالخارج هل يدخلون ضمن تقسيم الدوائر؟