يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (75) لا توجد تعليقات
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية . ولا يجوز حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة