مادة (75) لا توجد تعليقات

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية . ولا يجوز حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا