النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 46 دقيقة


Tahany Fahmy Shamloula

29 نوفمبر 2013, الساعه 18:43

اضافة مقترحة: وتلتزم الدولة بالقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع ورعايتهم تعليميا واجتماعيا والعمل على علاج اسبابها