النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 1:10

بعض من يتاجر باعضائه برضاه لكن لحاجاته للمال او لليأس فلا بد التاكد انه لايخضع لاي جﻩهود والمحاولة المساعدته اولا.