مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Tahany Fahmy Shamloula
تعديل الفقرة الاخيرة الى: وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية لــذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .