مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Khaled Ramadan
حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها