مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Khaled Ramadan

14 ديسمبر 2013, الساعه 20:34

حسب معلوماتى هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن جسم الإنسان ليس ملك له بل أمانة يؤتمن عليها ولا يحق له بيعها او التبرع بها