تضاف هذه الفقرات(تلتزم الدولة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين وغيرهم من المواطنين المحددين في القانون والمحتاجين لسكن مجانا او لقاء قروض ميسرة من صناديق السكن الحكومية او المحلية وفقا لما ينظمه القانون.
ولا يجوز ان يطرد اي شخص من منزله او ان يهدم منزله دون حكم صادر من محكمة مختصة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالطرد التعسفي.
Akram Moukhtar
تضاف هذه الفقرات(تلتزم الدولة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين وغيرهم من المواطنين المحددين في القانون والمحتاجين لسكن مجانا او لقاء قروض ميسرة من صناديق السكن الحكومية او المحلية وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز ان يطرد اي شخص من منزله او ان يهدم منزله دون حكم صادر من محكمة مختصة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالطرد التعسفي.