النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (99) 8 تعليق

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:36

تصوروا لو أنا اللي بأكتب الدستور ح أمسح يجي نصه ياريت لو تحطوا لنا مادة للمهندسيين أسوة بأعضاء مجلس لشعب