كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nancy Sameh
ما معنى عدم تحميل المواطنين اعباء جديده ماذا لو ارتؤى ان يتم فرض ضرائب تصاعدية او ضريبة جديدة لا يستطيعوا ذلك وفقا للدستور