النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Merv Mahm

17 نوفمبر 2013, الساعه 11:16

الماده 94 ماده مكرره و يكتفى بالماده 93 بعد تعديلها واضافه يتولى رئيس المجلس