يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (94) 11 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Merv Mahm
الماده 94 ماده مكرره و يكتفى بالماده 93 بعد تعديلها واضافه يتولى رئيس المجلس
أضف ردك الآن !
Merv Mahm
الماده 94 ماده مكرره و يكتفى بالماده 93 بعد تعديلها واضافه يتولى رئيس المجلس