النص مقبول و لكن كنا نتمنى وفى بداية هذا الفصل : سيادة القانون . أن يتم الإشارة لأكثر الأشياء إحتياجاً لثورة بمعنى الكلمة . وهو إلتزام الدولة بمراجعة القوانين كافة وثغراتها والتى يستغلها العاملين فى المحاماة والفاسدين للتهرب وتعطيل الإجراءات القانونية وتبرئة المجرمين أو التستر عليهم وقضايا مبارم وزوجته و أولاده وقتل الشهداء وحرق الإسطوانات cd وقتل مشجعى الأهلى اللى إلى الأن مش عارفين القضية وصلت لفين . أليس كل ذلك يكفى بإلزام الدستور للمسئولين بالعمل على مراجعة القوانين وسد مابها من ثغرات وعلى وجه السرعة ؟؟
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول و لكن كنا نتمنى وفى بداية هذا الفصل : سيادة القانون . أن يتم الإشارة لأكثر الأشياء إحتياجاً لثورة بمعنى الكلمة . وهو إلتزام الدولة بمراجعة القوانين كافة وثغراتها والتى يستغلها العاملين فى المحاماة والفاسدين للتهرب وتعطيل الإجراءات القانونية وتبرئة المجرمين أو التستر عليهم وقضايا مبارم وزوجته و أولاده وقتل الشهداء وحرق الإسطوانات cd وقتل مشجعى الأهلى اللى إلى الأن مش عارفين القضية وصلت لفين . أليس كل ذلك يكفى بإلزام الدستور للمسئولين بالعمل على مراجعة القوانين وسد مابها من ثغرات وعلى وجه السرعة ؟؟