المشكلة ليست في هذا االنص ولكن في تطبيقه لانه موجود من ستين في مصر ومفيش حد بياخد حقة بالقانون في الدولة و التقاضي بطيىء جداً و تاجيل جلسات المحاكمة لاسباب تافهة جدا وغير منطقية ذي ان المتهم مش راضي يغير هدومه وحاجات تانيه تضحك كتير جداً.......بطىء في التقاضي ونيابة عامة ظالمة ماعايهاش سلطان يعمل حالة عدم وجود دولة من الاساس .يبقى كل سنة وانتم طيبين...النيابة الان الوجه الاخر للشرطة لكن محدش بيفكر في كدة.
Darsh Awad
المشكلة ليست في هذا االنص ولكن في تطبيقه لانه موجود من ستين في مصر ومفيش حد بياخد حقة بالقانون في الدولة و التقاضي بطيىء جداً و تاجيل جلسات المحاكمة لاسباب تافهة جدا وغير منطقية ذي ان المتهم مش راضي يغير هدومه وحاجات تانيه تضحك كتير جداً.......بطىء في التقاضي ونيابة عامة ظالمة ماعايهاش سلطان يعمل حالة عدم وجود دولة من الاساس .يبقى كل سنة وانتم طيبين...النيابة الان الوجه الاخر للشرطة لكن محدش بيفكر في كدة.