النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mali Atiy

منذ 30 دقيقة

الحصانة سلاح من اسلحة الفساد في كل المجالات والوظائف فلا بد من حذفها من الدستور والقانون