يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (94) 11 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mali Atiy
الحصانة سلاح من اسلحة الفساد في كل المجالات والوظائف فلا بد من حذفها من الدستور والقانون
أضف ردك الآن !
Mali Atiy
الحصانة سلاح من اسلحة الفساد في كل المجالات والوظائف فلا بد من حذفها من الدستور والقانون