تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (95) 13 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Eman Ebrahim

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:14

اذا اقر ان تكون الجلسه سريه لابد ان تكون بموافقه اغلبيه المجلس