التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
أرى أن يتم تعديل المادة لتعطى الحق للمواطنين الطبيعين المتمتعين بحقوقهم السياسية حق أقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةً إلى مجلس الشعب الذى هو فى الأساس يمثلهم ويعبر عن أرائهم. وأرى الأكتفاء بلجنة واحدة لفحص المقترحات توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز القوانين وأقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب ولكل مواطن طبيعى متمتع بحقوقة السياسية إقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه ومناقشته فى حضور صاحب الأقتراح، وتقديم تقرير عنه للمجلس ليقرر مناقشته من عدمه ، وكل مشروع قانون تم اقتراحه ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .