التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين.ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه على النحو الذي ينظمه القانون.