التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
لماذا التمييز؟ وهل يجوز تقديم القانون الذي تم رفضة وقدم من الحكومة أو الرئيس مرة أخري؟ القاعدة لابد وأن تكون ثابتة بغض النظر عن مقترح القانون.