التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
وتعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا غير كافى بالمرة كان يجب وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا . كفايا القضايا اللى 5 أو 10 سنوات ويمكن أكثر لاتزال أمام القضاء والسبب معروف وواضح : ثغرات القوانين والتى يجب أن يُـلزم الدستور المسئولين بالعمل على تنقيح كافة القوانين وسد ثغراتها . كفاية فساد فى مجال القضاء .