مادة (148)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (148)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .