الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (51) 31 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (52) 19 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (54) 28 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (55) 26 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (57) 12 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (58) 17 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (61) 18 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (63) 7 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (67) 19 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (68) 10 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (69) 5 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (70) 12 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (71) 14 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (72) 10 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (74) 13 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (78) 15 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (80) 12 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (83) 7 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (84) 13 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (87) 7 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون ...

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (90) 6 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مادة (93) 13 تعليق

الحقوق والحريات و الواجبات العامة

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38